الشيخ محمد السند

122

بحوث في القواعد الفقهية

فيكون الفحل جدّاً لها بناءً على عموم المنزلة للعناوين النسبية والسببية . الفرع الرابع : إرضاع المرضعة ولد عمها أو عمتها أو ولد خالها أو خالتها . الفرع الخامس : إرضاعها لأخ زوجها أو أخته ، فتكون أم لأخيه وأخته ، فتكون منكوحةً لأبيه ، أو أُماً له بناءً على عموم المنزلة . الفرع السادس : لو أرضعت ولد ولد الزوج أو ولد أخ الزوج ، فتكون بمثابة بنته أو حليلة ابنه أو زوجة أخيه . وفي صورة ولد أخ الزوج ، فإن هذه الصورة لا يتوهم فيها الحرمة ولو على التعميم ، إذ أن أم ولد أخيها لا تحرم على الفحل . الفرع السابع : لو أرضعت المرضعة عم الزوج أو عمته أو خاله أو خالتها ، فتكون أم وجدّة للفحل . الفرع الثامن : لو أرضعت المرضعة ولد ولد زوجة الفحل الأخرى ، فتكون إما بنتاً له أو حليلة ابنه . والضابطة في الأشكال في هذه الصورة متوقفة على القول بالعموم ، وهو أن العلاقة وإن كانت في بعض حلقاتها طولية ، إلّا أن في البعض الآخر عرضية أو قهقرية فتحتاج لعموم القاعدة . تحقيق في عموم القاعدة : إن ظاهر قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب - سواء جعلت « ما » موصولة أم مصدرية - هو ملاحظة المحرمات السبعة من النسب ،